دون تحديد (?).

قال في الكتاب: "ليس للآبار عند مالك حريم محدود، ولا للعيون، إلا ما (لا) (?) يضر بها" (?) كذا في أصل ابن عتاب، وغيره من الأصول. وعليه اختصر (?) كثير من المختصرين.

وفي رواية يحيى: إلا ما يضر بها [كذا رواه سحنون قال يحيى: والصواب إلا ما يضر (?)، قال فضل] (?): وكذا (?) قرأناه على غير يحيى.

قال القاضي رحمه الله: وكلاهما صواب، إن شاء الله تعالى.

ومعنى إلا ما يضر (بها) (?). يعني فهو من حريمها. وعلى قوله: إلا ما لا يضر، يعني فهو غير (?) حريمها. فالوجهان على هذا التوجيه صحيحان. وعند جماعة من العلماء ومن أصحابنا تحديد حريمها. وعن ابن نافع في البئر العادية - وهي القديمة - خمسون ذراعاً. وفي البادية وهي التي ابتدئ حفرها. خمسة وعشرون (?). وكذا جاء في الحديث وعن أبي مصعب عكس هذا في العادية، والبادية. قالا: وفي بئر الزرع خمس مائة ذراع (?).

[قال ابن المسيب (?): ثلاث مائة ذراع، وروي عنه خمس مائة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015