تعاليقه. بخلاف الزوجة وضعفه، كما (?) هو تأويل ضعيف.
وكذلك حمل بعضهم قول أشهب في تضمينه، في إيداعها الخادم عبداً كان أو أجيراً (?)، وإن كان في عياله على الخلاف، وحمله آخرون على الوفاق، وأن معناه [من] (?) ليس من عادته إيداع متاعه، ورفع ماله عنده.
قال محمد: إذا جعل ذلك عند غير من بيده ماله، والقيام [به] (?)، ضمن.
وقوله: "إذا أراد سفراً له إيداعها" (?). معناه وربها غائب. وهي بينة في الكتاب بعد هذا. قال: إن لم يكن حاضراً فيردها عليه له أن يستودعها.
وقوله: إذا خرج بالوديعة (?) ليطلبهم بها فهو ضامن (?)، لأنه عرضها للتلف. خرج [بعض] (?) الشيوخ الخلاف في هذا الفصل من مسائل وقعت في كتاب ابن حبيب، لأصبغ، في توجيه القاضي مال الأيتام.
ولمالك في كتاب محمد في الأوصياء، وفي المبضع لحدث (?) له إقامة، وأشباهها، [من] (?) جواز السفر بالمال، وتوجيهه لأربابه، ورفع (?) الضمان في ذلك.
وخرج بعضهم [هذا] (?) من المدونة أيضاً، من كتاب الجهاد، من