يرفعان له، لا ضمان عليه، إذا دفعها إليهما ليرفعاها له في بيته" (?).
حمل ذلك بعض الشيوخ على الخلاف. وأنهما قولان. فابن (?) القاسم شرط عادتهما معه (?) في ذلك. ومالك لم يشترطه (?). وأكثرهم حمله (?) على الوفاق، والتفسير وهو ظاهر الكتاب، يدل عليه قياس ابن القاسم لها على قول مالك إذا خاف فاستودعها (?) غيره لا يضمن (?)، فكذلك امرأته.
قال أبو عمران: كأنه يقول: إذا احتاج إلى رفع زوجته وخادمه من أجل أنهما اللذان يرفعان (?) له، ويطلعان (?) على أسراره جاز لضرورته (?)، كما جاز للذي أراد سفراً، أو خرب منزله.
وأما قوله بعد: "وأما العبد والأجير، فعلى ما أخبرتك" (?). ظاهره أنه كالمرأة، والخادم، على ما تقدم من تفصيله، وعادته معهما، على ما اختصره المختصرون. وهو مقتضى (?) مراده، ومفهومه من الكتاب. ويدل عليه مسألته، والاحتجاج بعد ذلك بقول مالك المتقدم في الزوجة. ولا فرق بين معنى الخادم والأجير.
وقد تأوله بعضهم فيما حكاه القاضي ابن سهل، في [بعض] (?)