وقسمت، أو أنفقت فيما يحتاج إليه ذلك الوجه المجهول، وتعين (?) المجهولين (?) هنا باجتهاد الناظر في موضع الحكم، ووقته، فلا يلزم عمومه (?)، أو لا يقدر (?) عليه أو لا (?) هو مقصد المحبس، وإنما أراد الحبس.

وأما إن قال في الصدقة: على مجهولين محصورين مما يتوقع انقطاعه كقوله: على ولد فلان، أو فلان، وولده كما تقدم، فاختلف فيه، فقال مالك (وجاء له) (?) في الكتاب (?): هي (?) حبس. مؤبد وترجع (?) بعد انقراضهم مرجع الأحباس (?) سواء قال: ما عاشوا أو (?) لا.

وفي رواية أشهب (عنه) (?) ترجع (?) لآخر المحبس عليهم ملكاً (?).

وقيل: بل حكمها حكم العمرى (?) (?).

وحكى ابن الجلاب إذا جعلها صدقة في وجه كذا أنها مما اختلف فيه قول مالك، فمرة جعلها كالعمرى، ومرة جعلها [تنفذ] (?) حبساً. قال: إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015