قال القاضي: وهذا على ما تقدم من قول (?) من قال: يضرب لأقلهم نصيباً في أحد الطرفين، فسهمه هنا معلوم، فمن (?) حقه وحق غيره ألا يخص بطرف باختيار (?) أحدهم أو اختيار القاسم الآخر بسهم (?) أو (?) يبدأ له به بقرعة أخرى فإذا خرج سهمه على أحد الطرفين أخذه، فأما إذا لم يكن (?) هذا الوجه أو اعتدلت سهامهم فلا وجه للضرب على الطرف الذي يبدأ به إلا [على] (?) ما ذهب إليه ابن لبابة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015