يقسم (?) ليقع عليها الضرب.
قال القاضي رحمه الله: إذ قد تختلف أغراضهم في ذلك، لكون ما في جهة الغرب (?) أقرب لأرض (?) أحدهم فيضم نصيبه إلى أرضه، أو أقرب (?) لمنزله أو لمجاورة من يريد مجاورته، أو لمنفعة هناك (?) يرجوها بخروج نصيبه (?) لتلك الجهة، وكون مخرجه ومدخله (?) منها، فإذا جعلت رؤوس السهام من تلك الجهة خرج له طرف سهمه بكل وجه، وإن جعل بخلاف ذلك عرضاً لحيطة (?) السهام (?) من تلك الجهة، فيفوته غرضه. قال ابن لبابة: ولا وجه لتشاح الورثة إلا هذا، وأما على ما قال ابن القاسم فلا وجه [له] (?)، لأن الضرب لأحدهم ضرب لجميعهم، كما قال: إذا بقي سهمان.
قال القاضي رحمه الله: يريد إن أخرج (?) السهم للضرب ولا يدري لمن هو فحكم ضربه للواحد حكمه (?) للجميع لأنه لغير معين، فلا وجه للتشاحح فيه.
قال ابن لبابة: ولا يمكن التشاح على الضرب بأي الطرفين يبدأ إلا (?) في اختلاف الأنصباء إذا طلب القليل النصيب أن يبدأ بأحد الطرفين.