نعم. قيل: يريد عند قبضهم لما بيده لأنها براءة له، وعليه يدل ظاهر لفظه في الكتاب، وفي الواضحة (?) (لابن حبيب) (?) مثل ما في المدونة، لأن في ذلك براءته منه كواحد منهم، وفي سماع عيسى: ليس عليه شيء، وقال سحنون: الجعل [على] (?) الذي في يده المال، وهو يتوثق لنفسه، ولا شيء على الآخرين لأنهم لو أعطوه أخذوه.

ومعنى المسألة أنها إن كان فيها عمل الفريضة وحساب الأجزاء (?) والقبض (?) والدفع، فيجب أن يكون عليه وعليهم - كما (?) قال في الكتاب بغير خلاف - لأن المنفعة لجميعهم، ولولا عمل حسابهم لم تطل الوثيقة، ولا يكثر (?) كتابها (?)، ولا حقق ما يقبض (?) كل واحد منهم، ولا تفاضل في ذلك بعضهم من بعض. وأما (?) إن كان بمجرد (?) القبض لم يحتج لسواه، لكون القابض واحداً. وليس في قسمة المال كبير عمل، فإنما هي توثقة (?) للدافع وبراءة له، فها هنا موضع الخلاف، فعلى مذهب الكتاب والواضحة فيه منفعة للقابضين بالإشهاد أن هذا المال مالهم، ووديعة عنده (?)، لا يتوجه له فيه بعد دعوى عليهم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015