ابن حبيب (?) ورأى أن الأفضل أن يفعلوا ذلك بغير أجر وهو ظاهر الكتاب لقوله وقد (?) كان خارجة ومجاهد يقسمان ولا يأخذان لذلك أجراً (?) لأن كل ما كان من باب العلم يجب ألا يؤخذ عليه أجر (?) فقد (?) يكون كراهيته لأجر قسّام الغنائم وقسّام القضاة (?) من هذا، ألا تراه كيف قال أيضاً: لا أرى (?) أن يأخذوا على القسم أجراً (?) وإن كان هذا جائزاً (?)، والأولى ألا يكون، وأما [إجازته] (?) الإجارة على كتب (?) الوثيقة فعلى هذا، (أي) (?) إذا فعله فهو جائز غير حرام كما قال ابن حبيب: ليس بمحرم عليه، إلا (أن) (?) النزاهة (?) عن أخذه خير (?).

وقوله في أجر كتب الوثيقة على جميعهم، بينه (?) في كتاب الأقضية، فقال: على رؤوسهم، وقال أصبغ: على قدر أنصبائهم، وسأله في الكتاب عن الذي يوضع (?) على يده (?) المال (عليه) (?) شيء من ذلك. قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015