ضامن لما ورثه، وأمر سحنون بطرح لفظة (?): أو بيع. وقال: إذا باعوا فعليهم (?) الثمن. وبه قال قبل هذا، إذا أصاب عيباً، وفات ما أخذ أصحابه ببيع ردوا (?) الثمن. وذكر في مسألة الموصى له بالثلث يستحق ما في يديه (?) أنه يأخذ ثلث ما بأيدي (?) الورثة، إلا أن (?) يفوت ببيع، أو بنيان فيرجع بالقيمة (?)، ولم ير الهدم (?) فيها فوتاً. وقال: يقال له: خذ ثلثها مهدومة، وثلث نقضها، ولا شيء عليهم في نقض الهدم (?)، ففرق هنا بين البناء، والهدم (?). [قال سحنون] (?): هذا اختلاف من قوله: ومذهب سحنون أن القسمة لا يضمن فيها ما كان بأمر من الله، ولا من سببه من بيع (?)، أو هبة، أو عتق (?). وإنما يطلب ثمن (?) المبيع، وعين العبد، فيشارك (?) بما يصيبه فيه إن كان موهوباً (?)، وبقيمة ما يجب له من الشقص، يقوم على معتقه إن كان معتقاً. وأشهب يضمنه بكل ما يكون من سببه، ولا يضمنه بما كان من السماء (?)، ...........................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015