وقوله في مسألة الاستحقاق: "ردت القسمة إلا أن يفوت ما بيد صاحبه (ببيع، أو هبة، أو حبس، أو صدقة، أو هدم" (?). وذكر البناء في موضع آخر. فهذا كله فوت. وعليه لصاحبه) (?) [نصف] (?) قيمته يوم قبضه (?)، وكذلك في البيع (?)، فجعل البيع هنا (?)، والهدم، وكل ما ذكره (?) فوتاً (?) في الاستحقاق، والعيب (في القسمة) (?). وجعله ضامناً (?) كالبيوع، سواء كان الفوت من السماء، أو من سببه (?). وكذلك قال [134] في مسألة العبدين إن كان العبد؛ قد فات (?) في يد (?) صاحبك، كان لك عليه [ربع] (?) قيمته يوم قبضه (?). وكذلك قال في مسألة الخادمين، من شراء، أو ميراث. فتستحق (?) إحداهما (?) يرجع على صاحبه في الجارية إلا أن تفوت، فعليه (نصف) (?) قيمتها يوم قبضها (?)، فهذا كله يدل على أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015