ونحوه لمحمد، حيث قال: إنها (?) تنتقض (?) إذا استحق من يد أحدهما شيء ولم يفرق (?)، وأما إن استحق الجل، والأكثر، فإنه يرد بقيته. ولم يختلف قوله في هذا، لكنه قال مرة: المشتري [بالخيار] (?) إن شاء رد ما بقي في يده (?)، (?) وإن شاء حبسه بما يصيبه (?) من الثمن.

فقيل: هو (على) (?) خلاف أصله في كتاب الاستحقاق. وفي (كتاب) (?) العيوب اختلاف أيضاً في الرضى (?) بما ثمنه مجهول. ومثل ما له [هنا] (?) في كتاب الشفعة. إلا أن يكون الجل المستحق على الأجزاء شائعاً، فيجوز رضاه [به] (?) بغير (?) خلاف. فإن حمل على هذا كان وفاقا، لكن الخلاف فيه معلوم. وقد ذكرناه في الشفعة. أو يتأول أن رضاه بعد معرفته بقيمته، وأما إن استحق من الدار الواحدة، أو الدارين، أو الدور الكثيرة (?) (أو) (?) ما فيه ضرر، وليس بالجل، ففيه اضطربت أجوبته. فقال: "في دار اقتسماها فأخذ أحدهما ربعها من مقدمها، والآخر ثلاثة أرباعها من مؤخرها، واستحق (?) من صاحب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015