فإنما (?) استحق منه ربع صفقته، كمسألة العبدين.
وأما مسألة الدار، أو الدارين، أو الدور، يستحق من ذلك بعضها، فلم يختلف قوله، أنه (?) متى استحق من ذلك اليسير الذي لا ضرر فيه، أنه يرجع بما يصيبه من الثمن (?) [منه] (?) على صاحبه، (من) (?) دنانير، أو دراهم، لا فيما بيده، إلا على ما ذكره فضل، أنه يرجع شريكاً في اليسير، ولم يختلف قوله أنه (?) لا تنتقض القسمة، ولم يفرق ابن القاسم في ذلك، بين قسمة السهام (?) وغيرها.
واختلف لفظه في صفة الرجوع، فمرة قال: يرجع بقيمة نصف ما استحق من يده (?) على صاحبه (?)، ومرة قال: يأخذ من صاحبه قيمة نصف (?)، مثل [ذلك (?)] (?) الجزء مما بيده، وهذا أعدل، وأصل مذهبه.
وأما أشهب: فيراه في العيب (?) يرجع باليسير فيما بيده شريكاً. وأما ابن الماجشون: فذكر فيه (?) أن قسمة السهام تنتقض باستحقاق اليسير،