ثم ذكر مسألة تفضيل أحدهما (?) الآخر بشيء بين، إلى آخر المسألة (?). وإجازته لها سقطت من رواية أحمد بن خالد. ولم يقرأها. وثبتت في أصل ابن عتاب. وصحت عند ابن المرابط، لابن باز، والدباغ. وقال (?) أشهب: هي أحرى ألا تجوز. وقاله سحنون (?).
وقوله: "في ثلاثة (?) ورثوا قرية لها ماء، أو مجرى (?) ماء (?) تقسم (?) الأرض على قدر مواريثهم، ولهم من شربهم من الماء على قدر مواريثهم، وكل إشراك في قلد، فباع أحدهم نصيبه في ذلك، فشركاؤه دنية أحق به في الشفعة من [سائر] (?) شركائه في الماء" (?).
"والدنية أهل وراثة (?) " (?) يقال (?): دنية بكسر الدال، وسكون النون، ويقال: دنيا (?)، ودنيا، بالكسر، والضم، مقصور. ومعناه: القريب، وتقدمت لفظة القلد، وتفسيرها في كتاب الشفعة.
وظاهر قوله في الشركة هنا [أنها] (?) في القلد، وإن اقتسموا الأرض،