إنما منعها (?) ابن القاسم إذا كانت على التأخير. وأما على الجذ فيجوز. وهو قول أشهب (?). وهذا دليل الكتاب بعد عندهم من قوله بعد هذا في مسألة الزرع، أنه يجوز بيعه بالخرص على الجذاذ، وذلك (?) في البلح الصغير (?).
وقوله فيه: "هو (?) بقل من البقول" (?).
وقوله: "إنما هو بمنزلة البقل، والعلف" (?) في القسمة.
وكذلك قوله: في فداني كرّاث [بفدان كرّاث] (?)، أو سريس، أو سلق (?). قال: لا خير في ذلك (?)، إلا على الجذ (?). ثم قال: وكذلك البقل عندي (?) كله بين أن المنع إن لم يكن على الجذاذ. وأشار بعض الشيوخ إلى أن الخلاف يدخل في خرصه (?) لقياسه (?) إياه على الثمار الذي اختلف قوله فيها.
ومسألة "قسمة اللبن في ضروع الماشية" (?)، ومنعه (?) له للمخاطرة.