وسحنون. واستدل بعضهم عليه من قوله في الكتاب، في آخر كلامه، في هذه المسألة. "وإن كانت بعيدة، فعلم أن الذين طلبوا لا يقدرون على [الذهاب إلى] (?) ذلك الغائب، ولا يوصل إليه، رأيت أن يقضى لهم" (?)، ولا حجة في هذا، لأنه إنما قال هذا في العذر للذهاب بإعذار القاضي، والكتاب له، ليأتي أو يوكل (?) فانظره. وتأمل قوله هنا: فادعى (?) أنه وارث (?)، فجعل الدعوى بالوراثة (?) وغيرها (سواء) (?). وهو مذهبه في الكتاب. وأشهب يفرق في ذلك، ويقول: إن كانت (?) بميراث، وطال مقامها بيد الغائب، فلا يقضى عليه فيها حتى يقدم.

و"البز" (?) بفتح الباء، في إطلاقه في الكتاب، إنما هو [في] (?) كل ما يلبس من الثياب، كان صوفاً، [أو بزاً] (?)، أو كتاناً، أو قطناً، أو حريراً، مخيطاً، أو غير (?) مخيط. وقال (?) صاحب العين (?) البز: ضرب من الثياب (المخيطة) (?).

وقال ابن دريد: البز: (إنما هو) (?) متاع البيت خاصة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015