وقوله في الحكم على الغائب في الدور، والأرضين، بينه في داخل الكتاب، إنما ذلك إذا ادعي عليه (?) في أصولها (?)، ويستأنى (?) به (?).
وأما القسم فيقسم عليه، وقد فرق في أول الكتاب هنا بين القريب الغيبة، وبعيدها (?). وكذلك (?) جعل يحكم عليه في الشفعة (?).
وفي كتاب الشفعة: بيع رباعه في الدين، وفي الكفالة، وفي نفقة الزوجة. وعبد الملك يحكم على الغائب في كل شيء، ولا يستأنى به. وقد مضى في كتاب الشفعة من هذا. فانظر ما أثبتناه هناك، مما (?) لا يحتاج إلى تكراره.
وقد ذكر أيضاً في مسألة الدار إذا ادعى عليه أنه وارث معه أنه لا يحكم عليه (?) (فيها) (?). وهذا موافق لما في داخل الكتاب، أنه لا يحكم عليه في دعوى الأصول. ثم قال إلا أن تطول الغيبة جداً، [124] وتبعد (?). وقوله يكتب القاضي إليه فيوقف، إما أن يستخلف، وإما أن يقدم فيخاصم (?).
قال فضل: هذا من قوله يدل أن الخصومة حيث يكون المدعى فيه، وهو قول عبد الملك، وقال مطرف: القضاء حيث المدعى عليه. قال: وبه الحكم في المدنية (?)، وبه حكم ابن بشير بالأندلس. وقاله أصبغ،