فيه صار (?) للناس، بخلاف إذا لم يتب حتى قدر عليه، لأن حد الحرابة ثابت فيه لله (تعالى) (?).
"والغياض" (?) الشجر الملتف (?).
"والآجام" (?): مثله، وكذلك القصب الملتف، وشبهه.
وقوله: "في البير إذا قسمت فلا شفعة (?) فيها" (?). وفي العتبية (?): فيها الشفعة. قال سحنون: ليس بخلاف.
ومعنى ما في العتبية هي آبار كثيرة تقسم. وما في المدونة بئر واحدة لا تنقسم (?).
وقال ابن لبابة: معنى ما في المدونة لا فناء لها. وما في العتبية لها فناء، وأرض مشتركة، يجعل فيها القلد، ويقسم فيها ماؤها.
ذهب (?) اللخمي وغير واحد (إلى) (?) أنه اختلاف من قوله: إما (?) على أصله في اختلافه في الشفعة فيما لا ينقسم عند بعضهم، (أو) (?) على الخلاف في الشفعة فيما هو متعلق بالأصول عند آخرين، كالنخل،