قال سحنون: مسألة القذف فيها مغمز (?) ويجب جواز الصلح فيها (?) قال فضل: ينبغي (?) أن يجوز عفوه في القذف، وتكون فيه الشفعة.
قال القاضي رحمه الله: يعني قبل انتهائه إلى السلطان أو بعد انتهائه، على أحد الأقوال في جواز العفو بعد بلوغ السلطان.
قال بعضهم: هذا في الحكم، والقضاء، ولا فرق بين صلحه على حق في عرضه، أو بدنه، (وإن) (?) كان مذموماً في مكارم الأخلاق أن (?) يأخذ لعرضه ثمناً. وإلى [نحو] (?) هذا أشار حمديس.
(وقال أشهب) (?): الحدود التي لا يجوز (?) فيها الصلح مالاً لا يجوز (?) فيها العفو، كالسرقة، والزنا، وما جاز فيه العفو، جاز فيه الصلح. تأمل (?) قوله في المحارب: إن أخذوه قبل أن يتوب، فليس عفوهم عفواً (?)، ولا يجوز أن يصالحوه من الدم على مال، معناه: (أنه) (?) إن تاب قبل القدرة عليه فتجوز (?) مصالحته على (?) جميع ذلك، لأن الحق