آدم، وقد بين بعد أن تغيير (?) البناء من غير هدم ليس بفوت (?).
وكذلك قوله: "وإن تغيرت الدار بما ذكرت، وهي في يد المشتري، فالقول قوله" (?). فانظر تخصيصه تغيرها بيد المشتري. قالوا فلو تغيرت بيد البائع تحالفا وتفاسخا (?).
قال أبو محمد: إن (?) تغيرت بهدم، أو بناء بيد البائع، نظر إلى قيمة الدار مبنية، وقيمتها مهدومة، فما نقصها فمن المشتري، ويتحالفان، ويتفاسخان. ويغرم المشتري للبائع مقدار (?) ما نقصها الهدم من الثمن الذي أقر به. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه ما حلف عليه صاحبه.
وقوله في الهبة للثواب (?): أجازه (?) الناس، وفي القياس [ينبغي] (?) ألا يكون جائزاً (?) إشارة إلى قول المخالف: أن الهبة للثواب لا تجوز (?). لأنها من المبايعة بالغرر.
وقد قال ابن وضاح: طرح سحنون قوله: وفي القياس ينبغي ألا يكون جائزاً (?). وثبت في كتاب ابن عتاب. وخرجه في كتاب ابن المرابط.