وأما متى شهدوا عنده فسواء شهدوا بزور أو شبه عليهم، يعني أنه لا يرد إليه ماله إلا بالثمن. وقد فسر ابن القاسم في المدونة قول مالك بخلاف هذا. وإن تفريقه سواء شهدوا [به] (?) عند القاضي أو لا. ونص عليه. ولم يختلف عنده حكم زوجته في الوجهين في الكتاب، أنها ترد عليه.

قال في كتاب محمد: حكم بموته حاكم أو (?) لا؟ [تزوجت أو لا] (?). وقال إسماعيل القاضي إذا كان بحكم (?) لم ترد عليه كالمفقود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015