الراهن يطلبه به، فذلك له. زاد في رواية ابن هلال، قال سحنون: إن شاء ضمنه قيمته يوم رهنه، وسقط (?) قول غيره، وقول سحنون، في أكثر الروايات (?).
وذكر ابن أبي زمنين قول غيره بلفظ آخر. والمعنى متقارب. وقال: لم يكن عند ابن وضاح، وذكره (?) بعض الرواة عن سحنون.
ومسألة "إذا أعتق المعير العبد الرهن (?)، يقال له إن كان موسراً: أدِّ الدين، وخذ عبدك" (?). زاد في رواية ابن وضاح: "إلا أن تكون قيمة العبد أقل من الدين، فلا يكون عليه (?) إلا قيمته، لأن قيمته كأنها (?) هو" (?). وسقط للدباغ، وهو صحيح.
ومسألة "العبد المأذون يشتري (?) من يعتق على سيده وهو (?) يعلم أو لا يعلم، (والبائع يعلم أو لا يعلم) (?)، فذلك سواء. وينفذ البيع، ويعتقون على العبد. إلى آخر المسألة" (?). طرحها سحنون. وقال: هي خطأ. وصحت عند سعيد بن حسان (?)، .................................