فأراد الغرماء بيع العبد، فقال: خذوا دينكم مني، أو قالها أجنبي" (?).
"ومسألة العبد يجني فيعتقه سيده" (?). سقطتا من كتاب ابن عتاب.
ومسألة من استعار عارية ليرهنها. وقوله: واتبع (المعير) (?) المستعير بقيمتها (?). كذا عند شيوخنا. وكذلك رواية يحيى بن عمر. وعليه (?) اختصر أبو محمد.
وفي بعض الروايات بثمنها. وفي أخرى بما أدى (?)
قال يحيى: وهذا أصوب (?). وهو بمعنى رواية بثمنها (?). وهو قول أشهب (?).
وفي الراهن يقر أن العبد "الرهن (?) لغيره (?) " (?). ثبت عندنا لابن وضاح فيها قول غيره، إلا أن يكون الرهن مالاً (?) آخر إلى قوله: و [إن] (?) أراد الذي أقر له أن يأخذ عبده ويفتكه بالدين، ويرجع بذلك على