يمينه" (?). كذا عندنا. وفي نسح بعد الصفقة (?)، والصفة (?) أبين.

ومعنى قوله في القيمة بعد أن يصفه، ويقومه غيره، لا أنه يحلف على قيمته، بل إنما يحلف على صفته. ثم قال: "ويذهب (?) من الرهن بمقدار (?) قيمة الثوب الذاهب" (?). كذا عندنا. ومعناه: أي يسقط عنه من الدين بمقدار ما تلف من الرهن.

قال بعضهم: أبين من هذا [أن] (?) لو قال: ويسقط من الدين، وهو ما بيناه. وفي قوله هنا: القول قول المرتهن في قيمة الرهن، ولم يفصل، دليل (أن) (?) مذهبه أن الدين ليس بشاهد للرهن، وأن القول قول المرتهن، وإن لم يذكر من صفة الرهن ما يشبه الدين، ومن قوله (?) في كتاب محمد، وفي العتبية لأصبغ خلافه، وأنه لا يصدق فيما لا يشبه، وأن الراهن إن ادعى صفة تسوى (?) مقدار الدين، فالقول قوله بجعل الدين شاهداً للرهن.

واختلف فيه قول أشهب ففي (?) كتاب محمد، مثل هذا. وله في العتبية: القول قول المرتهن، وإن لم يذكر إلا ما يساوي (?) درهماً، مثل قول ابن القاسم، وقاله ابن عبد الحكم، وابن حبيب.

ولم يختلفوا أن الرهن شاهد للدين، وأن القول قول من ادعى قيمته،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015