إلى الراهن، ويأخذ دينه. وهذا البيع (?) فاسد" (?) [أي بيع الرهن بالدين الذي عليه للشرط (?) إن لم يوف به مضى بفوته في الكتاب بما يفوت به البيع الفاسد] (?) وعلى أصله يلزمه قيمته يوم حل الأجل، كان مما يغاب عليه أم لا. لأنه حينئذ دخل في ضمانه، وصح مقبوضاً له بالبيع الفاسد على أصله في البيع الفاسد، أنه يراعى قيمته يوم القبض، وذكر ابن عبد الحكم عن مالك في مسألتنا يوم يفوت، وحكى ذلك محمد (?)، ولم يسم قائله، وفرق ابن عبد الحكم في المبسوط في مسألتنا، بين فوت ما لا يغاب عليه بفعل حائزه (?)، من (?) [بناء] (?) ربع، أو هدم، أو عتق، في رقيق، وشبهه. وبين ما كان من السماء.

فقال: ما كان من فعل حائزه (?) فهو الذي يضمنه، ويكون (?) عليه قيمته يوم فوته، وما (?) لم يكن من فعله لم يضمنه، لأن يده كانت عليه بالارتهان. وعقد آخره (?)، فالثمن فاسد يفسخ، ويبقى تحت يد حائزه رهنا، كما كان (?)، حتى يقبض حقه، بخلاف ما كان بيعاً فاسداً، ولم يكن رهنا. أنظر قوله "في الثوبين المرهونين، إذا ضاع أحدهما، فاختلفا في قيمته، القول قول المرتهن في قيمة الرهن، إذا هلك بعد الصفة مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015