وقال الأخفش (?) نحوه.

وقال مطرف هو ما بين الثلاث إلى التسع (?).

وقوله: "إن كانوا اقتعدوا على موعد (?) " (?). أي توثقوا منه. كما قال آخر الكلام: "فانصرفوا على موعد منه لزم" (?). قال سحنون: هو إحالة (?).

و"عنته (?) " (?) أي مشقته (?). كما قال بعد: "ضرره (?)، وتعبه (?) " (?).

وتوقف مالك في تضمين الأوصياء، إذا نكلوا عن الأيمان في المال الكثير، لئلا يشق ذلك عليهم حين (?) ضمنهم، فلا يجد (?) من يقبل الوصية، وهم أمناء، وقد تشق (?) عليهم الأيمان أيضاً، ولئلا (أيضاً) (?) تبطل (?) أموال الأيتام (?) إذا لم يضمنوا، إذا ألزم (?) الأوصياء إبراء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015