والآخر بار. يجوز إقراره للعاق (?). وقد اختلف في ذلك في كتاب محمد بالروايتين جميعاً.

وقوله في الكتاب: "البضع ما بين الثلاث (?) إلى التسع (?) " (?). هو بكسر الباء. قال الله تعالى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} (?)

وحكى بعض أهل اللغة فيه فتح الباء. وأصله القطعة من الشيء. ومنه البضعة بالفتح، أي القطعة من اللحم (?). وما في الكتاب (?) من تفسيرها هو قول أكثرهم.

وقيل: البضع، ما بين واحد إلى تسع (?).

وقيل: ما لم يبلغ العقد، ولا نصفه، وهو قول أبي عبيدة، فهو على هذا من واحد إلى أربعة.

وقيل: هو من ثلاث إلى عشرة (?).

قال ابن دريد (?): فإذا جاوز العشرة فليس ببضع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015