والآخر بار. يجوز إقراره للعاق (?). وقد اختلف في ذلك في كتاب محمد بالروايتين جميعاً.
وقوله في الكتاب: "البضع ما بين الثلاث (?) إلى التسع (?) " (?). هو بكسر الباء. قال الله تعالى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} (?)
وحكى بعض أهل اللغة فيه فتح الباء. وأصله القطعة من الشيء. ومنه البضعة بالفتح، أي القطعة من اللحم (?). وما في الكتاب (?) من تفسيرها هو قول أكثرهم.
وقيل: البضع، ما بين واحد إلى تسع (?).
وقيل: ما لم يبلغ العقد، ولا نصفه، وهو قول أبي عبيدة، فهو على هذا من واحد إلى أربعة.
وقيل: هو من ثلاث إلى عشرة (?).