له وارثاً غيره فأرى أن تبطل الشهادة في ذلك، ويسأل، وينظر (?).
وقوله في المسألة: "وإن أقام البينة أنها (?) دار أبيه أو دار جده وثبتت المواريث سئل (?) الذي في يديه الدار. ثم قال: وإن (?) لم يثبت لم يسأل الذي في يده (?) الدار عن شيء" (?).
كذا في كتاب ابن عتاب. وابن سهل، وفي بعض النسخ: وإن لم تثبت المواريث لم يسأل الطالب. ومن هذه المسألة يستخرج مذهبه في المدونة في توقيف الطالب.
قال (بعض) (?) شيوخنا الأندلسيين: إن مذهب مالك من رواية ابن القاسم في كتاب الشهادات وغيره وهو مذهب ابن القاسم، أن الطالب لا يوقف المطلوب على شيء، حتى يثبت الطالب دعواه، وكذلك يوقفه، وروى ابن عبد الحكم، وابن كنانة عن مالك. ومثله في سماع (?) أشهب، أن له إيقافه دون أن يثبت. وبه أفتى الفقهاء، والشيوخ بقرطبة، وبه جرى القضاء عندهم، وهي إحدى (?) المسائل الخمسة التي خالفوا فيها مذهب ابن القاسم (?).