المسألة" (?). كذا رواية ابن وضاح.
والذي عند يحيى بن عمر ولم يحدوا المواريث. قال: إذا حدوا (?) المواريث بحال ما وصفت لك، نظر في ذلك السلطان.
وعند إبراهيم بن محمد: "وأن أبي مات وتركها ميراثاً لورثته" (?). قال: إذا حدوا (?) المواريث، وهذا (?) نحو رواية (يحيى) (?) بن عمر.
قال أحمد بن خالد: هي أصح، لأنهم (لما) (?) لم يحدوا المواريث لم تتم شهادتهم (?)، ولم تقطع (?) شيئاً.
وعلى الرواية الأخرى ذكرها ابن أبي زمنين، وفسرها. وقال: فإن سأل، ونظر ولم يأت أحد يستحق ميراث الميت، وطال (?) ذلك فينبغي (?) على أصولهم أن يعطي المشهود له المال كله، ويضمنه (?) لمستحق (?) يستحقه يوماً ما بعد يمينه، أنه المحيط (?) بميراثه، وقد تقدمت المسألة أول الباب (?). بمعنى رواية ابن وضاح، وما قاله ابن أبي زمنين، قال: فإذا لم يشهد الشهود أن