وقوله في مسألة: "الرجلين يدعيان السلعة وهي بيد أحدهما ويقيمان البينة، هي للذي في يديه (?) إذا تكافأت [البينة] (?) في العدالة" (?).
"قال ابن القاسم: وعليه اليمين" (?). ثبت قول ابن القاسم هذا عند ابن وضاح. وسقط لغيره. وفي كتاب محمد: لا يمين عليه (?).
وقول غيره آخر المسألة: "ليس هذا بتجريح، إلى آخر قوله" (?) زاد في رواية ابن وضاح. ولو كان (?) تجريحاً لما جازت (?) لهما شهادة (?) فيما يستقبلان (?).
وقوله "في الذين يتنازعون عفواً من الأرض فيقيمان البينة أنه ينظر في ذلك إلى الثقة في البينة والعدالة الظاهرة، ويحلف (?) صاحبها معها" (?). قالوا: هذا يدل أن مستحق الأرض والعقار يحلف يمين القضاء كمستحق غيرهما (?) من الأموال (?).
وقد اختلف شيوخنا في ذلك، ومعظم الأندلسيين لا يرون عليه