ومسألة (?) "الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها، فأقامت شاهداً واحداً على إقرار السيد بالوطء، وامرأتين. قال أرى أن يحلف السيد كما يحلف في العتاق" (?).

سقطت (?) هذه المسألة في بعض الروايات. ولم يذكرها أبو محمد بن أبي زيد. وأنكرها بعض الشيوخ. وقال بعضهم: لا يحلف في هذا. وثبتت في كتاب ابن عتاب لابن وضاح هنا. وثبتت لابن باز في كتاب العتق. ولابن أبي دليم (?) (?) في كتاب أمهات الأولاد. وأوقفها هناك سحنون.

وفي بعض النسخ "أو امرأتين" (?). وبعدها "فإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وامرأة؛ [88] / على الولادة أنه يحلف" (?). هذه رواية ابن وضاح. وكذا (?) في كتاب ابن سهل.

وفي بعض الروايات هنا: شاهداً واحداً على الوطء (?).

وكذا في كتاب ابن عتاب، في كتاب أمهات الأولاد، شاهداً [واحداً] (?) على الوطء وامرأة على الولادة، أنه يحلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015