قال القاضي: و [قد] (?) يحتمل أن معنى الكفيل هنا هو الموكل به. ومثله يسمى كفيلاً، ووكيلاً، كما قال بعد هذا: رأيت (?) أن يوقف له (?).
ومعنى التوقيف هنا أن يوكل به من يحرسه، ويلازمه، كما بينه غيره. (فقوله يوكل) (?) [به] (?) حتى يأتي ببينة، وعلى معنى التوقيف الذي فسرناه حمل أبو عمران هذا اللفظ، وحمله غيره.
وقوله (?): يوكل به (?) على الوكالة، والحمالة، وأظنه تأويل أبي محمد اللوبي. وأما قول من قال: ألزمه الكفيل بمجرد الدعوى، فغير بين. لأنه قال: "إن كان يعرف (?) بينهما خلطة في دين، أو تهمة، فيما ادعى قبله (?) نظر السلطان في ذلك، فإما أحلفه، أو أخذ له كفيلاً" (?). فقد شرط هنا الخلطة، والشبهة.
وفي رواية: فإن كان متهما بمخالطة في دين، أو تهمة، وهو مثل قوله بعد. "وأما في الدين فإن كانت (?) بينهما خلطة وإلا لم يعرض له السلطان" (?). فإنما أشار أولاً إلى الشبهة الموجبة للنظر في مسألة التعدي، وخلطهما (?) بالخلطة في الدين. ثم فصل المسألة. وجوابه فيهما (?) سواء.