الوكيل (?).
قال أبو عمران: معناه [أنه] (?) غير مبرز، وحمل كلامه أولاً غير واحد على اشتراط التبريز على كل حال، وهو الأظهر. لكنه مرة بينه، ومرة أهمله، وترك ذكره اكتفاء بما بينه قبل.
وعلى اشتراطه اختصره الأكثرون. وحملوا التعديل على تعديل أخيه في الشهادة، كما قال ابن القاسم في سماع عيسى، ورواية زياد، وابن نافع (عن مالك) (?)، خلاف ما ذهب إليه أشهب، من أنه لا يجوز تعديله له (?)، لأن شرف أخيه شرف له. ومثله لعبد الملك في المبسوط (?).
وقال بعضهم: المراد بالتعديل هنا، تعديل من شهد لأخيه، فيكون من باب المال. ويكون غير خلاف لأشهب (?).
وقد قيل (?): لا تقبل شهادة الأخ لأخيه جملة (?). كالابن مع أبيه، وهو في آثار المدونة (?) فيها ولشريح (?) في المسألة قولان.