حين الأداء، وحين السماع، وارتفاع الظنة من عداوة خاصة للمشهود عليه، أو ولاية خاصة للمشهود له (?).
وقد تنخرم (?) بعض هذه الشروط في بعض النوازل.
وشروط العدالة أربعة: صدق اللهجة، واجتناب الكبائر، وتوقي (?) المثابرة على الصغائر، والتزام مروءة (?) مثل الشاهد.
و (اختلف في) (?) اشتراطه في شهادة الأخ أول الكتاب (?) التبريز (?)، ولم يشترطه أثناءه (?).
وكذلك اختلف قوله في اشتراطه في غير هذا الكتاب. فحمله بعضهم على أنه خلاف، وأنهما قولان له، مرة اشترط التبريز (في عدالتهم) (?) في شهادتهم (له) (?) في المال والتعديل. ومرة لم يشترطه. كما قال في رواية ابن وهب: ولا بأس بحاله (?). فهذا نص أنه لم يشترط (?) التبريز.
وجاء في كتاب الشفعة في بعض الروايات: أيجوز لي أن يشهد لي في وكالتي [أبي] (?) أو ابني زيادة أو أخي، أنه لا يجوز له، إن كان هو