وقال آخرون: إنها إذا رشدت صارت كغيرها. وإليه ذهب ابن عتاب، وابن سهل، والقاضي ابن بدر (?)، وغيرهم. وهو عندي الصحيح. لأنه قد تمكن قبضها له، وإسقاطها إياه، أو علمها بقبض أبيها، أو وصيها له.
وقيل: (?) سواء ادعى عليها بذلك أم لا. إلا أن يكون الزوج حاضراً، ولا يدعى عليها شيئاً من ذلك، فلا يمين هنا بوجه. ويقضي القاضي لها به. وقد كان بعضهم لا يرى للقاضي أن يحكم في شيء من مثل هذا حتى يحلف المحكوم (عليه) (?) يمين القضاء، حاضراً كان مطلوبه أو غائباً، على ظاهر ما جاء في المدونة، ونص ما في المستخرجة. والصحيح أنه لا يلزم ذلك في الحاضر إلا بدعواه فيحلف على ما ادعاه (?) خصمه عليه لا غير. وكذلك نص عليه في كتاب ابن شعبان، إلا ما ليس عليه يد لأحد، مخافة أن يكون (?) لغائب فيه حجة أقوى مما قام به الحاضر. [وفي الحاضر] (?) إنما يحكم على الحاضر.
ثم اختلفوا إذا ادعى السفيه دعوى وجبت فيها (?) اليمين، فردت (?) على السفيه.
فقيل (?): يحلف. وقيل: لا. لأن نكوله (?) لا يوجب شيئاً. والصواب أن يحلف، ويستحق حقه. فإن نكل فهو على حقه، متى شاء أن يحلف