واحتجوا أنه مذهب مالك، بظاهر قوله هنا في يمين العواتق. والحجة به ضعيفة. إذ يحمل على الوجه (?) الذي يجب به اليمين عليهن مما تقدم.
وذهب أبو العباس بن ذكوان (?) وأبو عبد الله بن عتاب بعده إلى (أن) (?) تقديم الحكم/ [82] له (?) عند وجوبه وإرجاء اليمين عليهم إلى رشدهم. وحكاه (?) ابن الهندي عن بعضهم في كتابه. فإن حلفوا حينئذٍ وإلا صرفوا عند هؤلاء ما حكم لهم (?) به قبل.
ثم اختلفوا إذا رشد المحجور فقام بحقه، وقد مات وصيه، هل يحلف الآن، وذلك مثل الجارية البكر، أو المحجورة يموت زوجها، أو يموت أبوها، أو وصيها، ثم ترشد. فذهب بعضهم إلى أنه لا يمين عليها، إذ لم تجب عليها قبل. وتأخذ حقها الآن بغير يمين. وهو مقتضى فتوى الشيوخ في أحكام ابن زياد (?)، عند بعض المتأخرين. وإليه ذهب ابن بسام القاضي (?). قال: إلا أن يدعي عليها علمها بقبض الوصي، أو الأب ذلك فتحلف.