ظاهره (?) الخلاف. وعليه حمله بعضهم. وهو دليل قول أشهب في كتاب محمد. وظاهر ما هنا (?). لأنه قال: لا يشهد، إلا أن يكون قذفاً، فليشهد، إن سمعه معه غيره. قال أشهب: هذه رواية فيها وهم. وليشهد (?) بما سمع من إقرار، أو غصب، أو حد، وإن لم يعلم من هي له أعلمه (?).
والأكثرون أن كلام ابن القاسم تفسير، وليس مراده عندهم بقوله الأول قولاً ثانياً [له] (?). و (لا) (?) اختلافاً من قوله. وإنما هو لتقديم الكلام في المسألة. وسماعه منه القول في إحداهما قبل الأخرى، إذ هي ثلاث مسائل:
إحداها (?): إذا سمع شاهداً، أو شهوداً، يذكرون أنهم سمعوا فلاناً يقول لفلان: على فلان كذا. أو سمعنا فلاناً يقذف فلاناً، أو يطلق زوجته، فلا يشهد السامع لهؤلاء الشهود على هذا القول حتى يشهداه (?) على شهادتهم، لا يختلفون في هذا، وكذا (?) في المدونة، والعتبية، وكتاب محمد، وغيرها (?). سواء استوعبوا كلامهم، أم لا (?). إذ لو ضموا إلى الشهادة على شهادتهم لعلهم لم يشهدوا بها لعلة، أو لأن كثيرا من الناس من يستعمل في كلامه المعاريض، والمزحان (?). زاد في (?) كتاب محمد (?):