شاهده، ورد اليمين على المدعي، ثم قام (?) له شاهد آخر، لأن هذا قد تركه، والأول لم يتركه.
وقوله في مسألة "إذا مر فسمع رجلاً يقذف رجلاً (?) أو يطلق امرأته ولم يشهداه إنه يشهد (?) (?). ثم قال: "وأما قوله الأول (?) وفي الشهادات (?) وأما (في) (?) قول مالك الأول (?) فإني (?) سمعت مالكاً، وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان [في الشيء] (?) ولم يشهداه فدعاه أحدهما إلى الشهادة، أيشهد؟ قال: لا (?). زاد في الشهادات (?): قال ابن القاسم: إلا أن يكون قد استوعب كلامهما، لأنه إن لم يستوعب لم يجز له أن يشهد، لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله" (?). أو بعده (?).