- واختصاص العامل بالعمل.
- و (أن) (?) لا يضيق عمله (?) بتحجير، أو تخصيص يضر بالعمل.
- وأن لا يضرب له أجلاً (?).
ومذهب الكتاب في القراض الفاسد كله أنه يرجع (?) فيه إلى أجرة مثله، إلا في تسع مسائل (?):
- القراض بالعروض.
- وإلى أجل.
- وعلى الضمان.
- والقراض المبهم.
- والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي.
- والقراض على شرك في المال.
- والقراض على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى بالنقد.
-[والقراض على أن لا يشتري إلا سلعة كذا مما لا يكثر وجوده فاشترى غير ما أمر به] (?).
- والقراض على أن يشتري عبد فلان، ثم يبيعه ويتجر بثمنه.