- واختصاص العامل بالعمل.

- و (أن) (?) لا يضيق عمله (?) بتحجير، أو تخصيص يضر بالعمل.

- وأن لا يضرب له أجلاً (?).

ومذهب الكتاب في القراض الفاسد كله أنه يرجع (?) فيه إلى أجرة مثله، إلا في تسع مسائل (?):

- القراض بالعروض.

- وإلى أجل.

- وعلى الضمان.

- والقراض المبهم.

- والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي.

- والقراض على شرك في المال.

- والقراض على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى بالنقد.

-[والقراض على أن لا يشتري إلا سلعة كذا مما لا يكثر وجوده فاشترى غير ما أمر به] (?).

- والقراض على أن يشتري عبد فلان، ثم يبيعه ويتجر بثمنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015