شيوخنا، أنه سنة (?)، أي إباحته، والرخصة فيه جائزة بالسنة، لا بمعنى السنة التي يحض على إتيانها (?). ولهذا قال ابن عبد الحكم: لا أقول: هو (?) سنة.

ولا خلاف أنه جائز بالدنانير، والدراهم. غير جائز بالعروض ما كانت (?).

واختلفوا في الشروط التي بها يصح، فعندنا أن شروطه عشرة شروط (?):

- نقد (?) رأس المال (للعامل) (?).

- وكونه معلوماً.

- وكونه غير مضمون على العامل.

- وكونه مما يتبايع به أهل بلدهما من العين: مسكوكاً [كان] (?) أو غير مسكوك.

- ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه.

- وكونه مشاعاً، لا مقدراً بعدد، ولا تقدير.

- وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواه، إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة، ومؤنة في السفر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015