وظاهر ما ذهب إليه حمديس في اختصاره للمسألة (?)، إنما هو في التفليس الذي تكلم (?) فيه من فصول المسألة، فقال: "ومن تكارى إلى مكة، فحمله الحمال (?) على بعير من إبله، فليس له نزعه من تحته إلا بإذنه" (?)، سواء كان في راحلة بعينها، أو في مضمون (?)، فإن فلس الجمال فكل واحد من هؤلاء أحق بما (?) (تحته) (?) من الغرماء، ومن (?) أصحابه حتى يستوفي حقه، وإن (?) كان مضموناً، لأنه لما أعطاه البعير فركبه (?) فكأن كراءه وقع عليه.
"وقال غيره: ليس المضمون مثل الراحلة بعينها" (?)، فظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في هذا الفصل، (و) (?) إلى هذا كان يذهب القاضي بن سهل في تأويل [كلام] (?) حمديس (?)، وهو مذهب ابن المواز. وأنكر كلام ابن القاسم. وقال: إنما يحب أن يكون أحق بها إذا كانت معينة، قبضوها، أو لم يقبضوها (?).
وتأمل قوله: وكل واحد من هؤلاء أحق بما تحته من الغرماء، ومن