وقوله في هذه المسألة "وكل ما اختلف (فيه) (?) حتى تباعد ذلك تباعداً بيناً فلا خير فيه. لأن من ذلك ما هو أضر بالجدار، ومنه (?) ما لا يضر" (?) مثل (?) أن يكون الحانوت في سوق معلوم بما يباع فيه، فما عمل [فيه] (?) من ذلك وما يقرب (?) منه جاز (?)، وان لم يسم ما يعمل فيه، ولو أراد (أن يعمل) (?) صناعة الحدادين، والصباغين، في حانوت من حوانيت سوق (البز، أو) (?) العطر لمنع، إذ ليس [هذا] (?) هو عرف كرائه، ولما فيه من المضرة الظاهرة الزائدة على ما يكرى له في العادة (?)، ولأن قوله في الكتاب: واشترط أن يعمل فيه ما شاء، يوجب شرطه له أن يعمل فيه ما تباعد، وهذا يدخله الغرر، فلذلك لم يجزه هنا، وليس في مسألة أكرية (?) الدور هذا الشرط (?).
ولوبية بضم اللام، وكسر الباء بواحدة، وبعدها ياء باثنين تحتها، (موضع (?).
وكذلك مراقيه (?)، وهي بفتح الميم والراء والياء باثنين تحتها) (?) وتخفيفها.