أكملت (?) هذا الثوب اليوم زدتك كذا فاستخفه مالك مرة، وقاله غيره، وقال ابن القاسم: لا خير فيه.
وقوله: "إذا اكترى دابة ليحمل عليها حمل مثلها مما شاء لا خير فيه" (?). لأن من الحمولة ما هو أضر بالدواب إلى آخر المسألة.
ثم قال: "وكذلك الحوانيت والدور" (?). ثم قال: "لأن رب الدابة والحوانيت باعوا من منافع ذلك ما لا يدرون (?) لاختلاف ذلك، ولأنه خارج عن أكرية الناس" (?).
وقال في كتاب أكرية الدور: "إذا اكترى حانوتاً ولم يسم ما يعمل فيه جاز" (?). قال بعض شيوخنا الأندلسيين: هذا أصل مختلف فيه، أجازه هنا، ولم يجزه في الأخرى.
قال القاضي: والصواب أنه وفاق. وأن ترجع (?) إجازته لما تقدم من عرف الناس فيما (?) يعمل فيه، وفي ذلك (?) السوق، كما قال في مسألة الدابة، قبل: "الكراء فاسد، إلا أن يكون (قوم) (?) عرفوا (?) ما يحملون" (?).