الباب، "قلت: فما الفرق بين الذي باعه وهو قائم على أن على ربه حصاده" (?)، فاشتراط لفظه قائم يدل أنه شرط عنده في صحة بيعه، وإلا فما فائدة ذكره (?)؟

وقوله: "وكل من (?) اشترى كيلاً يراه في سنبله فلا بأس به إلى [آخر] (?) قوله لأن الذي في سنبله قد عاينه" (?).

قال بعض الأندلسيين: هذا يدل أن بيع الجزاف لا يجوز على الصفة (?)، وطرح سحنون قوله في سنبله (?) أول المسألة، ورده فرآه، ولم يكن في كتاب ابن عتاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015