"والزرانيق" (?): الخطاطير. وهي خشب يرفع بها الماء من البئر (?). بفتح الزاي (?)، وبعدها راء، وبعد الألف نون وآخره قاف.

وقوله (?) "إذا باع عبده بعد أن آجره فالإجارة (?) أولى" (?)، وللمشتري رده في كثيرها، ولا يجوز له الرضى به، لأنه من شراء المعين ليقبض (?) إلى أجل (?)، وإن كان كاليوم واليومين جاز البيع إذا (?) كان لرب الدابة استثناء مثل هذا في بيعه.

قال عبد الحق: وهذا إذا رضي البائع، وإلا فله القيام بهذا العيب (?). وان كان إنما علم بهذا (?) بعد انقضاء الإجارة، وكانت قريبة (?) كاليوم واليومين جاز (?).

ويختلف هل له متكلم في أجرة هذين اليومين على ما سيأتي، وإن كانت بعيدة؟

فقيل (?): للمبتاع رد ذلك، إلا أن يرضى بقبولها، والإجارة للبائع، ولا يجوز أن يتراضيا (?) على أن يمضيا البيع، وتكون الإجارة للمبتاع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015