قال سحنون: إذا حوله بغير إذن أهله في غير ما استأجره له (فقد) (?) ضمن وصار متعدياً (?). ثبت عندي قول سحنون، وصح في كتاب ابن عتاب. وسقط من (?) كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وكثير من الأصول. "وقول غيره هنا: ولا يجوز استئجار العبد السنين الكثيرة" (?). كذا في أصول شيوخنا (?).

واختصر أبو محمد هنا (?) قول غيره لعشر سنين، ووقع في كتاب الغرر (?) في كراء العبد عشر سنين (?)، وفي بعض الروايات: عشرون (?) سنة. من كتاب ابن سهل.

ومسألة "الإجارة تنفسخ (?) في غيرها، فقال (?): إذا (?) كثرت [الإجارة] (?) حتى تصير كالشهر (?) وما أشبهه (?). ثم قال: لم يصلح" (?). كذا عندي. وهي رواية ابن وضاح. والدباغ. وعند الإبياني: حتى تصير الأشهر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015