وعند يحيى: فإن أولئك لا يمنعون من شرائها منه، وكذا (?) في كتاب ابن المرابط.

وقوله في مسألة "الصبي يؤاجر نفسه بغير إذن وليه، والعبد المحجور (عليه) (?)، له الأجر الذي سمى (?) له إلا أن تكون إجارة مثله أكثر" (?) فله ذلك (?)، وهو "مثل قول مالك في الدابة، فإذا تعدى عليها (?) أو غصبها" (?). انظر، فقد بين أن مذهبه هنا في الغصب والتعدي سواء، عليه الكراء. وهو (نحو) (?) ما له في كتاب الاستحقاق، وخلاف ما في كتاب الغصب (?)، والآبق، وتمامها (?) هناك.

وذكر في الكتاب (في) (?) رواية ابن القاسم، ومذهبه، في مستأجر الغلام عملاً يعطب فيه (?) أنه ضامن لقيمة العبد يوم استعمله، أو الكراء (?)، والكراء إن اختاره سيده دون قيمته (?)، وكذلك قال عن مالك في الباب الثاني، "إذا استأجره، يعني من سيده للخياطة، كل شهر بكذا، فاستعمله في غير ذلك فعطب: إن كان عملاً يعطب في مثله ضمن" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015