عوضه الذي يجوز له في دينه (?)، وها هنا إن لم نأخذ (?) شيئاً عن (?) ثمن الرعي (?) انتفع بخدمة المسلم باطلاً، فحق أن نأخذ منه تلك الأجرة (?)، ثم يتصدق (?) بها، إذ لا تحل للمسلم، وانظر (?) في كتاب التجارة (?) (لأرض الحرب (?)) (?)، وكتاب العيوب.
وقوله "في الآبار [التي] (?) تحفر للماشية أن أهلها أولى بمائها وللناس ما فضل إلا من مر بها (?) لشفتهم. أي لشربهم (?) أنفسهم بشفاههم (?) ودوابهم" (?).
[63] وقوله: "فإن أولئك لا يمنعون (كما لا يمنعون) (?) [من] (?) / شربهم منها (?) " (?) كذا في كتاب ابن عتاب. (وخرج) (?).