وذلك في مسألة الصلح على الإنكار المحض (?)، مثل أن يدعي عليه عشرة دنانير، فينكره فيصالحه منها على مائة درهم إلى أجل، فإن هذا في حق المدعي لا يجوز، والمدعى عليه يقول: لم يكن له علي شيء، وإنما افتديت بما دفعت عن اليمين الواجبة علي، فمالك وأصحابه يفسخون هذا، وأصبغ يمضيه (?). واختلف في المكروه، وهو أن يقع على وجه ظاهره (?) الفساد، ولا يتحقق ذلك من جهة واحد منهما، فقال مطرف: يمضي. وقال عبد المالك: يفسخ بالقرب (?) ويمضي بالبعد.
ومثاله مسألة الكتاب "في مدعي مائة درهم على رجل وهو ينكرها (?)، فصالحه منها على خمسين إلى شهر" (?) أو على تأخير جميعها، لأن كل واحد يقول: لا حرام فيما فعلت.
المدعي يقول: أخرت أو حططت (?)، وأخرت حقي بغير عوض. والمدعى عليه يقول: افتديت من يمين (?) وجبت بشيء أخذته (?) دون عوض، وظاهره أن المدعي سلف لنفع اجتره (?)، وهو خوف قلب اليمين عليه، أو مخافة أن يحلف [له] (?) الآخر، فيذهب ماله (?).