ومذهب ابن القاسم إنما يعتبر الصلح في حق كل واحد منهما على انفراده، فإذا صح الصلح على ذلك، ولم يكن فيه فساد أمضاه، ولم يلتفت (?) إلى ما يوجبه الحكم (?)، وحكم السكوت حكم الإقرار (?) على قولهما معاً (?)، فما وقع من صلح حرام [على الإقرار والسكوت فسخ على كل حال، كالبيوع. وكذلك ما وقع من صلح حرام] (?) في صلح الإقرار، والمختلط بالإنكار، فيصالحه على ما لو انفرد به الإقرار لم يجز، كمن ادعى على رجل طعاماً من بيع، ودراهم، فاعترف له بالطعام، وأنكره الدراهم، فصالحه من دعواه على طعام أكثر من طعامه، أو طعام مؤجل، أو غيره، أو اعترف له بالدراهم، وصالحه على دنانير مؤجلة، أو دراهم أكثر من دراهمه، فكل واحد منهما مصالح بحرام، إذ الصلح فيما جعل (?) فيه إقرارهما، قاله بعض شيوخنا، وهو مما لا يختلف فيه، لأن الحرام [وقع] (?) في حقهما جميعاً.
[قال] (?) وإنما يختلف إذا [كان] (?) توقع الفساد في حق أحدهما،