وقوله "في المشتري للدار وبها صدع إذا كان صدعها يخاف منه على الدار فهو عيب ترد منه وإن كان صدعاً لا يخاف منه على الدار فلا أرى أن ترد، لأنه قد يكون في الحائط الصدع، فيمكث في الحائط ذلك الصدع زمانا، فلا أرى هذا عيباً" (?).
وتمام هذه المسألة "في كتاب القسمة: إذا وجد أحدهما في نصيبه عيباً يسيراً، يرجع (?) بقيمة العيب، إذا كان خفيفاً" (?). ومثله في مسألة العيوب، في كتاب محمد. وروى زياد (?) عن مالك في كتاب الاستيعاب لأقوال (?) مالك ما يدل أن الدور وغيرها سواء، ولا ترد (?) من شيء من ذلك، [إلا في الكثير] (?) ونحوه في المختصر الكبير (?)، وإليه كان يذهب من [متأخري] (?) مشايخنا أبو جعفر بن رزق (?) القرطبي (?) في كل شيء، وعليه كان يتأول جميع مسائل الكتاب (?) وغيره في هذا الباب خلاف ظاهرها، وتأويل الجمهور فيها، وقد يحتج بقوله في الكتاب: "في الكي